۞ ۞ ۞ ۞ daawa ۞ ۞ ۞ ۞
زائرنا العزيز أسرة منتدى دعوة الإسلامي ترحب بك وتتمنى لك الاستفاده الكامله وندعوك أن تكون أحد أفراد أسرتنا الصغيرة المتواضعة عسى الله أن ينفعنا بما لديكم من علم ومعرفة
وتفضل بقبول فائق التحية والتقدير
۞ ۞ ۞ ۞ daawa ۞ ۞ ۞ ۞
زائرنا العزيز أسرة منتدى دعوة الإسلامي ترحب بك وتتمنى لك الاستفاده الكامله وندعوك أن تكون أحد أفراد أسرتنا الصغيرة المتواضعة عسى الله أن ينفعنا بما لديكم من علم ومعرفة
وتفضل بقبول فائق التحية والتقدير
۞ ۞ ۞ ۞ daawa ۞ ۞ ۞ ۞
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

۞ ۞ ۞ ۞ daawa ۞ ۞ ۞ ۞

۞ منتدى دعوة الإسلامي ۞
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سؤال واجابه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
smsma
مدير المنتدى
مدير المنتدى
smsma


عدد الرسائل : 1532
العمر : 51
الوظيفة : سؤال   واجابه Unknow10
الهوايه المفضله : سؤال   واجابه Readin10
دعاء : سؤال   واجابه 169.imgcache
تاريخ التسجيل : 03/07/2009

سؤال   واجابه Empty
مُساهمةموضوع: سؤال واجابه   سؤال   واجابه Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 19, 2009 1:52 pm

ظنّ أن صوم القضاء كصوم التطوع يجوز قطعه
أتيت زوجتي في نهار صيامها وهي تصوم قضاء أيام أفطرتها من رمضان وذلك لأني كنت أظن أن حكم صيام القضاء كحكم صيام التطوع . ثم سمعت غير ذلك . فما الحكم في هذه المسألة وهل يلزمني فيه شيء ؟.


الحمد لله

قضاء رمضان من الصيام الواجب ، الذي لا يجوز للإنسان أن يبطله إلا لعذر شرعي ، فإذا دخل الإنسان في صيام قضاء ، فإنه يلزمه أن يتمه ، وليس كالمتنفل ، فالمتنفل أمير نفسه ، إن شاء أفطر ، وإن شاء لم يفطر .
راجع السؤال رقم : ( 49985 )
وقد ثبت عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت : ( يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة ؟ فقال لها : أكنت تقضين شيئا ، قالت لا ، قال : فلا يضرك إن كان تطوعا ) رواه أبو داود (2456) ، وصححه الألباني ، وهذا يدل على أنه يضرها إن أفطرت في صيام واجب ، والضرر هنا هو الإثم .
أما ما حصل بينكما ، فإن كفارة الجماع لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان نفسه ، وعليه فلا يلزمك شيء ، ولا يلزمها إلا إعادة قضاء ذلك اليوم ، مع التوبة إلى الله عز وجل ، والعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك .
قال ابن رشد :" واتفق الجمهور : على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة لأنه ليس له حرمة زمان الأداء أعني : رمضان " بداية المجتهد 2/80
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/352)
( الكفارة إنما تجب على من جامع في شهر رمضان لحرمة الزمان ، أما القضاء فلا تجب فيه الكفارة في أصح قولي العلماء ) اهـ .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سؤال واجابه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
۞ ۞ ۞ ۞ daawa ۞ ۞ ۞ ۞ :: منوعات اسلامية :: 
۩شهـررمــضــان الـمـبـارك۩
-
انتقل الى: